PDA

عرض الاصدار الكامل : ****** عند اهل السنة


3izra'el
07-20-2005, 10:55 AM
ان الله تعالى ورسوله قد احل متعة الحج للابد ، ومعنى متعة الحج او حج التمتع . هو ان لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام يحرم من الميقات للعمرة في اشهر الحج برغم اهل الجاهلية الذين يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ، فياتي مكة ويطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين في مقام ابراهيم او خلفه ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يحل احرامه فيجوز له كل ما حرم عليه بالاحرام حتى التطيب بالطيب



ومجامعة النساء في فروجهن كلما شاء مرة او مرارا برغم انوف الذين يزعمون انهم ابر واتقى من رسول الله (ص) ، وبهذا سمي هذا القسم من الحج بالتمتع واصله من الالتذاذ والاستمتاع فاذا كان يوم التروية احرم من مكة احراما جديدا للحج وخرج الى عرفات ووقف بها ثم الى المشعر ووقف به ثم الى منى وادى مناسكه من الرمي والذبح والحلق او



التقصير ثم ياتي مكة ويطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة سبعا فيحل له حينئذ كل شيء الا النساء عند الامامية فيطوف بالبيت سبعا ثانيا ويصلي ركعتين فتحل له النساء ايضا فيرجع الى منى للمبيت ليلتين او ثلاث وللرمي يومين او ثلاث وهذا هو حج التمتع .



لقد كان اهل الجاهلية يرون العمرة في اشهر الحج ـ شهر شوال ، وشهر ذي القعدة ، وشهر ذي الحجة من افجر الفجور في الارض وقد وردت نصوص كثيرة في هذا الخصوص ـ وفيما يلي بعضها :



( صحيح البخاري ) كتاب الحج باب التمتع والاقران والافراد ( روى بسنده ) عن ابن عباس قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا ـ اي يسمون المحرم صفرا ـ ويقولون اذا برا الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فلما قدم النبي (ص) واصحابه صبيحة رابعة ــ اي من ذي الحجة ـ اي محرمين ـ بالحج فامرهم ان يجعلوه عُمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله ايحل قال حل كله



( ورواه مسلم ايضا في صحيحه ) في كتاب الحج باب جواز العمرة في اشهر الحج ( ورواه احمد بن حنبل ايضا في مسنده ج/1 ص 353 ) . ( ورواه البيهقي ايضا في سننه ج/4 ص345 ). وقال اخرجه البخاري ومسلم يعني في صحيحهما ( ورواه الطحاوي ايضا في مشكل الاثار ج/3 ص 155 ) .



ان الاحلال بعد عمرة التمتع ومجامعة النساء في فروجهن من قبل ان يحرم للحج ويخرج الى منى وعرفات كان عظيما عند ضعفاء العقول من المسلمين وكانوا يكرهونه جدا حتى كادوا يعصون رسول الله (ص) في امره بالاحلال معللين كراهيتهم له وللترخيص في مجامعة النساء بما قالوه من انه يروح احدنا منى وذكره يقطر منيا يعني من مجامعة النساء او راسه يقطر ماء يعني من غسل الجنابة فكانهم يرون انفسهم ابر واتقى لله من رسول الله (ص) وقد ورد في هذا المعنى نصوص متواترة بل فوق التواتر ، وهذه بعضها :



( صحيح البخاري) في الشركة في الطعام باب الاشتراك في الهدى روى بسنده عن عطاء عن جابر عن طاووس وعن ابن عباس قال قدم النبي (ص) صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة وان نحل الى نسائنا ففشت في ذلك القالة قال عطاء فقال جابر فيروح احدنا الى منى وذكره يقطر منيا فبلغ ذلك النبي (ص)



فقام خطيبا فقال بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا والله لانا ابر واتقى لله منهم ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدى لاحللت فقام سراقة بن مالك بن جشعم فقال يارسول الله هي لنا او للابد فقال لابل للابد (الحديث) .



( ورواه ابو داود ) ايضا في صحيحه ج/11 باب افراد الحج باختلاف يسير ( ورواه احمد بن حنبل ايضا في مسنده ج/3 ص 305 ) ورواه غير هؤلاء ايضا من جمع كثير من ائمة الحديث ولا حاجة الى الاستقصاء الكل ممن رواه جميعا .



( اما تحليل الله تبارك وتعالى لمتعة الحج ) ففي كتابه المجيد حيث يقول في سورة البقرة :

{ فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب }.



واما تحليل رسول الله (ص) لها فالروايات في ذلك فوق التواتر بل فوق الاحصاء كما يظهر بمراجعة كتب الاخبار ولكن نحن نذكر للقارىء العزيز جملة منها .



( صحيح النسائي ج/2 ص 23 ) ( وصحيح ابن ماجة في ابواب المناسك ص 220 )

( وصحيح ابي داود ج/11 باب افراد الحج ) ( ومسند احمد بن حنبل ج/1 ص 236 وص 253 وص 259 وص 292 وص 366 ) الى غير ذلك .



مع تحليل الله ورسوله لها كما عرفت بل ومع تصريح رسول الله (ص) بانها للابد بل لابد الابد او الى يوم القيامة فالروايات في ذلك ايضا متواترة نحن نذكر لك جملة منها وفيها الكفاية .



( صحيح البخاري كتاب التفسير ـ باب فيمن تمتع بالعمرة الى الحج ـ )

روى بسنده عن عمران بن حصين قال : انزلت اية ****** في كتاب الله فعلناها مع رسول الله 'ص) ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات . قال رجل برايه ماشاء ـ يعني بالرجل عمر ـ ورواه ايضا باختلاف يسير في كتاب ـ الحج في باب التمتع ـ ورواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الحج في باب جواز التمتع رواه بطريقين )



بل روي في الباب المذكور عن عمران بن حصين روايات عديدة في هذا المعنى يقرب من نحو عشرة احاديث ( كما ان ابن ماجة ).



ايضا قد روى في صحيحه صفحة 220 رواية عن عمران بن حصين في هذا المعنى ...

( ورواه احمد بن حنبل ايضا في مسنده ج/4 صفحة 429 ) .



( صحيح مسلم كتاب الحج باب التقصير في العمرة وفي كتاب النكاح باب نكاح ****** روى بسنده عن ابي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله الانصاري فاتاه آت فقال ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ـ يعني متعتي الحج والنساء ـ فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله(ص) ثم نهانا عنهما عمر ) .



( ورواه احمد بن حنبل ) ايضا في مسنده ج/2 صفحة 52 باختلاف في اللفظ وفيه تصريح من عمر بان المتعتين كانتا على عهد رسول الله (ص) احديهما متعة الحج والاخرى متعة النساء وفي ج/3 صفحة 325 وقال فيه جابر متعتان كانتا على عهد رسول اله (ص) فنهان عنهما عمر وفي صفحة 356 وفي 363 وفيهما التصريح ايضا بمتعتي الحج و النساء وانه فعلناهما في عهد رسول الله (ص) ونهانا عنهما عمر.



( ورواه ابو داود الطيالسي ايضا ) في مسنده ج/8 صفحة 240 والبيهقي في سننه ج/5 صفحة 21 وقالا فيه قال عمر : فافصلوا حجكم من عمرتكم وابتوا نكاح هذه النساء فلا اوتي برجل تزوج امراة الى اجل الا رجمته ( ورواه البيهقي ) في ج/7 ايضا في باب نكاح ****** بطريقين قال في الطريق الثاني قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وانا انهي عنهما واعاقب عليهما احديهما متعة النساء ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجار والاخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم



( ورواه الطحاوي ) ايضا في شرح معاني الاثار في كتاب مناسك الحج صفحة 401 ( وذكره المتقي ايضا ) في كنز العمال ج/8 صفحة 294 بطريقين وقال اخرجهما ابن جرير وقال في الثاني فآتوا الحج والعمرة كما امركم الله واتموا نكاح هذه النساء فلا اوتي برجل تزوج امراة الا رجمته بالحجارة ( ورواه جمع اخرون ايضا ) من ائمة الحديث ولا حاجة الى استقصاء الجميع .



تحريم عمر لمتعة النساء :

ومعنى متعة النساء بنحو الاختصار فهي النكاح المؤجل الى وقت معين من شهر او شهرين ونحوهما ولا اجل في النكاح الدائم ابدا ويعتبر في ****** تعين المهر ايضا ولا يعتبر ذلك في النكاح الدائم اصلا فاذا قالت المراة للرجل في النكاح الدائم زوجتك نفسي وقال الرجل قبلت صح وكفى . بخلاف الثاني فلا يصح ولا يكفي مالم تقل المراة زوجتك نفسي شهرا مثلا



بدينارين مثلا وكل من النكاحين مما له عدة اذا دخل بها فعدة الدائم ثلاثة قروء وعدة ****** قرئان اي حيضتان . ومتعة النساء احلها الله تبارك وتعالى في سورة النساء : { فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن } وقد ذكر جماعة من التابعين انه المراد بهذه الاية هو نكاح ****** .



الحافظ جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ( قال ) واخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال يرحم الله عمر ما كانت ****** الا رحمة من الله رحم بها امة محمد (ص) ولولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شقي قال وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن الى كذا...وكذا من الاجل على كذا...وكذا ( يعني كذا...وكذا من المهر )



قال وليس بينهما وراثة ( الحديث ). وقد حكى عن الثعلبي في تفسير انه روى عن حبيب بن ابي ثابت قال اعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة ابي فرايت في هذا المصحف فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ( وحكى عنه ) ايضا انه روى باسناده عن ابي نضرة قال سئلت ابن عباس عن ****** فقال اما تقرا سورة النساء

فقلت بلى فقال فما تقرا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى قلت لا اقرائها هكذا قال ابن عباس والله هكذا انزلها الله تعالى ثلاث مرات .



واما تحليل رسول الله (ص) لمتعة النساء وتحريم عمر لها فقد ورد في هذا المعنى روايات متواترة وهذه بعضها :



(صحيح البخاري) في كتاب النكاح روى بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا كنا في جيش فاتانا رسول الله (ص) فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا ( ورواه مسلم ) ايضا في صحيحه في كتاب النكاح في باب نكاح ****** بطريقين ( ورواه احمد بن حنبل ) ايضا في مسنده ج/4 صـ47 وصـ51.



( ورواه الطحاوي ) ايضا في شرح معاني الاثار في كتاب النكاح في باب نكاح ****** باختلاف في اللفظ . ( صحيح البخاري ) في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى هو الله الخالق الباري المصور ( رواه بسنده ) عن ابي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق انهم اصابوا سبايا فارادوا ان يستمتعوا بهن ولا يحملن...



فسالوا النبي (ص) عن العزل فقال ما عليكم ان لاتفعلوا فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامة . ( صحيح مسلم ) في كتاب النكاح في باب نكاح ****** (روى بسنده) عن عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فساله القوم عن اشياء ثم ذكروا ****** فقال نعم



استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وابي بكر وعمر (ورواه ابو داود) ايضا في صحيحه ج/31 باب الصداق باختصار ( ورواه احمد بن حنبل ) ايضا في مسنده ج/3 صـ380

( وذكر المتقي ايضا ) في كنز العمال ج/8 صـ394 وقال اخرجه عبد الرزاق .



(صحيح مسلم) في كتاب النكاح في باب نكاح ****** ( روى بطرق عديدة ) عن اسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المراة بالثوب الى اجل ثم قرا عبد الله { يا ايها الذين امنوا لاتحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين }



( ورواه احمد بن حنبل ) ايضا في مسنده ج/1 صـ420 وبطريق اخر من 432

(ورواه البيهقي) ايضا في سننه ج/7 في باب نكاح ****** باربعة طرق ( ورواه الطحاوي) ايضا في شرح معاني الاثار في كتاب النكاح في باب نكاح ****** ( ورواه الشافعي ) ايضا في مسنده صـ216 وقبله صـ94 وقال ثم رخص لنا ان ننكح



( صحيح مسلم ) في كتاب النكاح في باب نكاح ****** ( روى بسنده عن ابي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله (ص) وابي بكر حتى نهى عمر عنه في شان عمرو بن حريث) ( ورواه البيهقي ) ايضا في سننه ج/7 في باب ما يجوز ان يكون مهرا بطريقين ( وذكر العسقلاني ) ايضا في تهذيب التهذيب ج/10 صـ371 ( وذكره المتقي ) ايضا في كنز العمال ج/8 صـ294 وقال في اخره وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة قال اخرجه عبد الرزاق .



( مسند احمد بن حنبل ) ج/3 صـ304 روى بسنده عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) وابي بكر وعمر حتى نهانا عمر اخيرا يعني متعة النساء . ( مسند ) ابي داود الطيالسي ج/7 صـ227 روى بسنده عن ميلم القرشي قال دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها عن متعة النساء فقالت فعلناه على عهد رسول الله (ص) .



( الطحاوي ) في شرح معاني الاثار في كتاب النكاح في باب نكاح ****** روى بسنده عن عطاء عن ابن عباس قال ما كانت ****** الا رحمة رحم الله بها هذه الامة ولولا نهي عمر عنها ما زنى الا شقي قال عطاء كاني اسمعها من ابن عباس الا شقي .

الفاروق الأعظم
07-23-2005, 05:21 PM
يكفينا كلام ابن عمر
لما قيل له عن أبيه أنه حرّم متعة الحج
قال : أقول قال رسول الله ويقولون قال فلان وفلان

ناصر_الحق
07-24-2005, 09:21 AM
أسالك هل سمعت احد من اهل السنه تمتع قبل أن أرد عليك

العروة الـوثقى
07-24-2005, 03:27 PM
بسمه تعالى

رد على الأدلة التي ساقها من كتبكم وإلا إذا لم يعمل أهل السنة ب****** وتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وآله فما نحن فاعلين لهم .

بالله عليك ما هذا السؤال وهل حكم الله يكون صحيحاً ومرضياً فقط وفقط إذا فعله أهل السنة .

ما أدري ؟

والسلام

الــواعــد
07-24-2005, 04:04 PM
يكفينا كلام ابن عمر
لما قيل له عن أبيه أنه حرّم متعة الحج
قال : أقول قال رسول الله ويقولون قال فلان وفلان


القول هنا لأبن عباس وليس لأبن عمر رضي الله عنهم أجميعين (ياجاهل)

و****** هنا ليست متعه الزواج بل متعه الحج وهي مثل القران أي حجة بعمره وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حج متعه حج بعمره وترك المفرد لأحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

( ولما بلغ عليا رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا، وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس.

ولما احتج بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج، بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ إفراد الحج، قال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء!! أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر ، فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفهما لقول من دونهما، أو لمجرد رأيه واجتهاده!. )

أبو بكر وعمر وعثمان لم يحرموا ****** بل فضلوا الأفراد على ****** وعلي رضي الله عنه لم يكفرهم بل خالفهم لتقام سنة الرسول ولم يخالفهم لأنهم خالفوا قول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم علم اليقين أنهم بشر يصيبون ويخطئون وحينما حج علي لم يقتله عثمان ولم يكفره بل أجازه هل فهمت يارافضي

ولا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفرداً فهذا ربما الذي جعل عمر وأبو بكر وعثمان يفضلون المفرد على ****** والقران

ناصر_الحق
07-25-2005, 09:32 PM
أعرف ان الرافضه يهربون من الحوار العلمي