شيـعيـه q8
01-22-2007, 04:12 PM
المذكرة التفسيرية
لدستور دولة الكويت
أولاً : التصوير العام لنظام الحكم
امتثالا لقوله تعالي " وشاورهم في الأمر " واستشراقاً لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله " وأمرهم شورى بينهم " وتأسياً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والدل ، ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم ، وبرغبة واعية في الإستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى . . . يهدي ذلك كله ، ويوحي هذه المعاني جميعا ، وضع دستور دولة الكويت .
ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد ، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور ، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره . فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون ، بروح الأسرة تربط بينهم كافة ، حكاماً ومحكومين . ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية ، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم . ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعا ، فنص ابتداء على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4 ) ، ثم نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس ( مادة 54) كما أبعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه ( مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم أمامه (مادة 58) وأمام مجلس الأمة ( المادتان 101 و102 ) .
وتنبثق عن هذا الأصل الجوهري في الحكم الدستوري أمور فرعية متعدة أهما مايلي :-
1- يلزم اصدار القانون المبين لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية ، فيعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور فلا يعد الا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور . وقد التزمت المادة الرابعة هذا النهج ، حتى لا تنوء الوثيقة الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة ، وحتى تتاح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سعة من الوقت وروية من التفكير . لذلك نصت المادة المذكورة على أن يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور ، واكتفت ببيان أسلوب الوراثة وأهم شروط ولي العهد .
2- يقتضي مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه ، حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية ، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة ، أولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الأمة (مادة4) ، وثانيها لا يمارس بطبيعته إلا بأمر أميري وهو تعيين رئيس الوزراء وإعفاؤه من منصبه (مادة 56) . وثالثها وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتا ، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، كل أو بعض صلاحياته الدستورية ( مادة 61) ، وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور ، وقد حرصت بعض نصوص الدستور ( كالمواد 66 و68 و69) على ذكر كلمة ( بمرسوم ) وذلك توكيدا للحكم المنوه عنه وبرغم كفاية نص المادة 55 في الدلالة عليه ، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصوص أي شك في سريان حكم المادة 55 عليها كاملا غير منقوص .
3- اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسى مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات ، وإن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسئولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص . كما أريد بهذا الإنعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين . وليس يخفى أن الرأي إن تراخي والمشورة إن تأخرت ، فقدا في الغالب أثرهما ، وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء .
على أن هذه الفضائل البرلمانية لم تنس الدستور عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستورية ، ولم تحجب عن نظرة ميزة الاستقرار اليت يعتز بها انظام الرئاسي . ولعل بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسئولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان ، فهذه المسئولية هي التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب ، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للإنتماء الى هذا الحزب أو ذاك ، وليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي أن يكون هذا الإنحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلا من البرامج والمبادىء ، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل ، وإذ آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها ، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية ، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية ، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته ، لذلك كله كان لا مفر من الإتعاظ بتجارب الدول الأخرى في هذا المضمار ، والخروج بالقدر الضروري عن منطق النظام البرلماني البحث برغم أن نظام الأمارة وراثي .
وفي تحديد معالم ذلك النهج الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسى ، وتخير موضد دستور دولة الكويت بينهما ، تتلاقى مشقة الإستخلاص النظري بمشقة وزن المقتضيات المحلية والواقع العملي ، وأولاهما معضلة فقهية ، وثانيهما مشكلة سياسية ، وخير الظم الدستورية هو ذلك الذي يوفق بين هذين الأمرين ، ويحل في آن واحد كلتا المعضلتين .
وقد عمل الدستور على تحقيق هذا التوفيق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي بالأسلوب المزدوج التالي :
أ - جعل الدستور حجر الزاوية في كفاية الإستقرار في الحكم متمثلا في الأمور الآتية :
1- كون نظام الإمارة وراثيا ( كما سبق البيان ) .
2- عدم النص على إسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة ، والإستعاضة عن ذلك الأصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققا للمصلحة العامة ، وذلك إذا ما رأى مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ( مادة 102) وبشرط ألا يصدر قرار بذلك بناء على استجواب وبعد الإنتهاء من مناقشته ( والإستجواب لا تجوز مناقشته أصلا إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه إليه الإستجواب على الإستعجال ) ويجب أيضا أن يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادرا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ( فيما عدا الوزراء - مادة 101 ) فإن أمكن اجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه ( والوزراء بالتالي ) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير ، وإنما يكون الأمير حكما في الأمر ، إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة ، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس . وفي هذه الحالة إذا استمر رئيس الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجديد - بذات الأغلبية المموه عنها - عدم التعاون معه أعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قررا المجلس الجديد في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .
ولا يخفى ما في هذه الضمانات من كفالة لاستقرار الوزارة في مجموعها ، بل لعلها ، من الناحية العملية لا ممدوحة من أن تؤدي إلى ندرة استعمال هذا الحق البرلماني . كما أن رئيس مجلس الوزراء الذي يصل برمي مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل ، وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة إنتخابية مريرة ، ليس من الصالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه في الحكم إلى أبعد من هذا المدى .
وفي مقابل الضمانات المقررة لرئيس مجلس الوزراء على النحو السابق وجب النص على ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة ، وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومة ، وبمراعاة ضخامة أعباء رآسة الوزارة في التوجيه العام للحكم ، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها ، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة ، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة .
3- وضع قيود أيضا على المسئولية السياسية الفردية للوزراء ، بحيث لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته هو أو يطلب موقع من عشرة من أعضاء المجلس على الأقل (أي خَمس الأعضاء ) وذلك إثر مناقشة إستجواب على النحو المبين آنفا في شأن رئيس مجلس الوزراء ، مع إلتزام المواعيد السابق بيانها لمناقشة الإستجواب ، ثم لإصدار قرار من المجلس في شأنه ، وباشتراط موافقة أغلبية الأعضاء السابق بيانها كذلك ، فإن صدر القرار على الرغم من كل هذه العقبات أعتبر الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة ، وقدم استقالته وجوبا إلى رئيس الدولة إستيفاء للشكل القانون (مادة 101) ولذلك لا يبقى الوزير في منصبه ولو إرتأى رئيس الدولة حل مجلس الأمة والرجوع الى رأي الشعب . ومن المأمول باطمئنان أن يحول جو التعاون المنشود والذي حرص الدستور على تهيئة أسبابه ، دون اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي البحت ، فالصالح العام هو رائد الوزير في الحكم ، وهو كذلك رائد المجلس في الرقابة ، فوحدة هذا الهدف كفيلة بضمان وحدة الإتجاه وتلاقي المجلس والحكومة ، في تقدير صالح المجموع ، على كلمة سواء .
4- اقتضت ظروف الملاءمة ومراعاة واقع الكويت كذلك ألا يؤخذ على نحو مطلق بالقاعدة البرلمانية التي توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان ، ومن ثم تمنعه تعيين وزراء من خارج البرلمان ، وهي قاعدة ترد عليها إستثناءات متفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية . ومن ثم تمنع تعيين وزراء من خارج البرلمان ، وهى قاعدة ترد عليها إستثناءات متفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية . لهذا لم يشترط الدستور أن يكون الوزراء أو " نصفهم على الأقل " من أعضاء مجلس الأمة ، تاركا الأمر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد البرلمانية التي توجب أن يكون الوزراء قدر المستطاع من أعضاء مجلس الأمة . وفي ذلك أيضا مراعاة لتلك لحقيقة الحتمية وهي قلة عدد أعضاء مجلس الأمة ( وهم خمسون عضوا ) تبعا لعدد السكان ، مما قد يتعذر معه وجود العدد الكافي من بين هؤلاء الأعضاء لسد حاجة البلاد من الوزراء اللازمين لحمل أعباء الدولة في هذه المرحلة التاريخية من حياتها ، مع ضرورة احتفاظ المجلس كذلك بعدد كاف من الأعضاء القادرين على أداء رسالة هذا المجلس ولجانه المتعددة . لذلك كله قررت الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور أن " يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم " وبذلك يكون التعيين وجوبيا من الفئتين في ضوء الأصل البرلماني المذكور والتقاليد البرلمانية المنوه عنها ، ومقتضى ذلك - كما سبق - التوسع قدر المستطاع في جعل التعيين من داخل مجلس الأمة .
وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة ، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن " لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك " أو " أحد من الأسرة المالكة " يؤدى إلى جواز تعيين الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة . وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الإنتخابات حرصا على حرية هذه الإنتخابات من جه ، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية .
ويشفع لهذا الإستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة إلى الكويت بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه . كما يشفع له أيضا كون عدد سكان دولة الكويت قد استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد . فلم يعد هناك مجلس ثان ( مجلس شيوخ أو مجلس أعيان ) يمكن لأعضاء البيت الحاكم الإسهام عن طريق التعيين فيه في شئون الدولة العامة .
5- ابتدع الدستور فكرة لا تخفى أهميتها برغم عدم مجاراتها لكمال شعبية المجالس النيابية ، فقد نصت المادة 80 على أن " يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم " ، وهو أمر كان لا مندوحة معه من ضابطين ، أولهما وضع حد أعلى لعدد الوزراء ، سواء كانوا وزراء عاديين أو وزراء دولة ، وهو ما قررته العبارة الأخيرة من المادة 56 بقولها " لا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة " وبهذا التحديد لا يكون هناك خوف من إغراق مجلس الأمة ( وعدد أعضائه أصلا خمسون عضوا ) بأعضاء غير محددي العدد من الوزراء المعينتين من خارج المجلس بما يخشى معه المساس بشعبية المجلس النيابي أو بأهمية قرارته. أما الضابط الثاني فيمبتكر كذلك وهو اشتراط ألا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بأحدهم ( المادة 101) أو على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ( المادة 102) ويشمل هذا الحظر الوزراء جميعا ولو كان من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين . وحكمة هذا النص كذلك ما هو مقرر صراحة أو بحكم الواقع من تضامن الوزراء وتساندهم في مثل هذه المناسبة ، فمنعهم من الاشتراك في التصويت في هذين الأمرين يدع مجال البت فيه كاملا لأعضاء مجلس الأمة غير الوزراء .
6- لم يقيد الدستور استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني كما فعلت بعض الدساتير البرلمانية ، اكتفاء بالقيد التقليدي الهام الذي بمقتضاه إذا حل المجلس لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى ، مع وجوب إجراء الإنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية لحين اجتماع المجلس الجديد واجتمع فورا كأن الحل لم يكن ( مادة 107) .
7- في نصوص متفقة من الدستور ترك مجال واسع لتصرف رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية دون رجوع سابق إلى مجلس الأمة أو دون الرجوع إليه كلية ، ومثال ذلك إختيار نائب الأمر ( مادة 61) وإعلان الحرب الدفاعية (مادة 68) وإعلان الحكم العرفي ( مادة 69) وإبرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات ( مادة 70) والإستعاضة بثقة رئيس الدولة في تشكيل الوزارة عن حصولها على ثقة مجلس الأمة عقب كل تجديد لانتخابات هذا المجلس (مادة 98) .
8- يسند هذه الضمانات والنصوص جميعا نص المادة 174 المقرر لضوابط تعديل الدستور ، فقد اشترطت هذه المادة لإدخال أي تعديل على أحكام الدستور موافقة الأمير على مبدأ التعديل أولا ، ثم على موضوعه ، وجعلت حق رئيس الدولة في هذا الخصوص " حق تصديق " بالمعنى الكامل لا مجرد حق اعتراض توقيفي كما هو الشأن في التشريعات العادية وفقا للمادة 52 من الدستور ، ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 174 في صراحة على استثناء حكمها من حكم المادة 52 المذكورة . بل وأضافت الفقرة الثالثة من المادة 174 أنه " إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض " والرفض هنا شامل لحالتي حصوله من جانب الأمير أو من جانب مجلس الأمة . وبهذا الوضع لا يكون تعديل ما للدستور إلا برضاء الجهتين اللتين تعاونتا من قبل في وضعه ، الأمير والأمة ، وعبرت عن هذا التراضي ديباجة الدستور عندما نصت على صدور الإرادة الأميرية بالتصديق عليه وإصداره " بناء لما قرره المجلس التأسيسي " .
لدستور دولة الكويت
أولاً : التصوير العام لنظام الحكم
امتثالا لقوله تعالي " وشاورهم في الأمر " واستشراقاً لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله " وأمرهم شورى بينهم " وتأسياً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والدل ، ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم ، وبرغبة واعية في الإستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى . . . يهدي ذلك كله ، ويوحي هذه المعاني جميعا ، وضع دستور دولة الكويت .
ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد ، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور ، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره . فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون ، بروح الأسرة تربط بينهم كافة ، حكاماً ومحكومين . ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية ، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم . ومن هنا جاء الحرص في الدستور الكويتي على أن يظل رئيس الدولة أباً لأبناء هذا الوطن جميعا ، فنص ابتداء على أن عرش الإمارة وراثي في أسرة المغفور له مبارك الصباح (مادة 4 ) ، ثم نأى بالأمير عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس ( مادة 54) كما أبعد عنه مسببات التبعة وذلك بالنص على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه ( مادة 55) وهم المسؤولون عن الحكم أمامه (مادة 58) وأمام مجلس الأمة ( المادتان 101 و102 ) .
وتنبثق عن هذا الأصل الجوهري في الحكم الدستوري أمور فرعية متعدة أهما مايلي :-
1- يلزم اصدار القانون المبين لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية ، فيعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور فلا يعد الا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور . وقد التزمت المادة الرابعة هذا النهج ، حتى لا تنوء الوثيقة الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة ، وحتى تتاح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سعة من الوقت وروية من التفكير . لذلك نصت المادة المذكورة على أن يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور ، واكتفت ببيان أسلوب الوراثة وأهم شروط ولي العهد .
2- يقتضي مبدأ ممارسة الأمير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه ، حلول المراسيم الأميرية محل الأوامر الأميرية ، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة ، أولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الأمة (مادة4) ، وثانيها لا يمارس بطبيعته إلا بأمر أميري وهو تعيين رئيس الوزراء وإعفاؤه من منصبه (مادة 56) . وثالثها وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتا ، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، كل أو بعض صلاحياته الدستورية ( مادة 61) ، وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور ، وقد حرصت بعض نصوص الدستور ( كالمواد 66 و68 و69) على ذكر كلمة ( بمرسوم ) وذلك توكيدا للحكم المنوه عنه وبرغم كفاية نص المادة 55 في الدلالة عليه ، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصوص أي شك في سريان حكم المادة 55 عليها كاملا غير منقوص .
3- اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسى مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات ، وإن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسئولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص . كما أريد بهذا الإنعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين . وليس يخفى أن الرأي إن تراخي والمشورة إن تأخرت ، فقدا في الغالب أثرهما ، وفات دورهما في توجيه الحكم والإدارة على السواء .
على أن هذه الفضائل البرلمانية لم تنس الدستور عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستورية ، ولم تحجب عن نظرة ميزة الاستقرار اليت يعتز بها انظام الرئاسي . ولعل بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسئولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان ، فهذه المسئولية هي التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب ، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للإنتماء الى هذا الحزب أو ذاك ، وليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي أن يكون هذا الإنحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلا من البرامج والمبادىء ، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل ، وإذ آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها ، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية ، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية ، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته ، لذلك كله كان لا مفر من الإتعاظ بتجارب الدول الأخرى في هذا المضمار ، والخروج بالقدر الضروري عن منطق النظام البرلماني البحث برغم أن نظام الأمارة وراثي .
وفي تحديد معالم ذلك النهج الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسى ، وتخير موضد دستور دولة الكويت بينهما ، تتلاقى مشقة الإستخلاص النظري بمشقة وزن المقتضيات المحلية والواقع العملي ، وأولاهما معضلة فقهية ، وثانيهما مشكلة سياسية ، وخير الظم الدستورية هو ذلك الذي يوفق بين هذين الأمرين ، ويحل في آن واحد كلتا المعضلتين .
وقد عمل الدستور على تحقيق هذا التوفيق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي بالأسلوب المزدوج التالي :
أ - جعل الدستور حجر الزاوية في كفاية الإستقرار في الحكم متمثلا في الأمور الآتية :
1- كون نظام الإمارة وراثيا ( كما سبق البيان ) .
2- عدم النص على إسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة ، والإستعاضة عن ذلك الأصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققا للمصلحة العامة ، وذلك إذا ما رأى مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ( مادة 102) وبشرط ألا يصدر قرار بذلك بناء على استجواب وبعد الإنتهاء من مناقشته ( والإستجواب لا تجوز مناقشته أصلا إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه ما لم يوافق من وجه إليه الإستجواب على الإستعجال ) ويجب أيضا أن يكون قرار المجلس بعدم التعاون صادرا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ( فيما عدا الوزراء - مادة 101 ) فإن أمكن اجتياز هذه العقبات جميعا وصدر قرار المجلس بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء لم يترتب على ذلك تنحيه ( والوزراء بالتالي ) عن الوزارة كما هو مقرر بالنسبة للوزير ، وإنما يكون الأمير حكما في الأمر ، إن شاء أخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة ، وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس . وفي هذه الحالة إذا استمر رئيس الوزارة المذكورة في الحكم وقرر المجلس الجديد - بذات الأغلبية المموه عنها - عدم التعاون معه أعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قررا المجلس الجديد في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .
ولا يخفى ما في هذه الضمانات من كفالة لاستقرار الوزارة في مجموعها ، بل لعلها ، من الناحية العملية لا ممدوحة من أن تؤدي إلى ندرة استعمال هذا الحق البرلماني . كما أن رئيس مجلس الوزراء الذي يصل برمي مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل ، وتعريض أعضائه أنفسهم لخوض معركة إنتخابية مريرة ، ليس من الصالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه في الحكم إلى أبعد من هذا المدى .
وفي مقابل الضمانات المقررة لرئيس مجلس الوزراء على النحو السابق وجب النص على ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة ، وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومة ، وبمراعاة ضخامة أعباء رآسة الوزارة في التوجيه العام للحكم ، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها ، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة ، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة .
3- وضع قيود أيضا على المسئولية السياسية الفردية للوزراء ، بحيث لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته هو أو يطلب موقع من عشرة من أعضاء المجلس على الأقل (أي خَمس الأعضاء ) وذلك إثر مناقشة إستجواب على النحو المبين آنفا في شأن رئيس مجلس الوزراء ، مع إلتزام المواعيد السابق بيانها لمناقشة الإستجواب ، ثم لإصدار قرار من المجلس في شأنه ، وباشتراط موافقة أغلبية الأعضاء السابق بيانها كذلك ، فإن صدر القرار على الرغم من كل هذه العقبات أعتبر الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار عدم الثقة ، وقدم استقالته وجوبا إلى رئيس الدولة إستيفاء للشكل القانون (مادة 101) ولذلك لا يبقى الوزير في منصبه ولو إرتأى رئيس الدولة حل مجلس الأمة والرجوع الى رأي الشعب . ومن المأمول باطمئنان أن يحول جو التعاون المنشود والذي حرص الدستور على تهيئة أسبابه ، دون اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي البحت ، فالصالح العام هو رائد الوزير في الحكم ، وهو كذلك رائد المجلس في الرقابة ، فوحدة هذا الهدف كفيلة بضمان وحدة الإتجاه وتلاقي المجلس والحكومة ، في تقدير صالح المجموع ، على كلمة سواء .
4- اقتضت ظروف الملاءمة ومراعاة واقع الكويت كذلك ألا يؤخذ على نحو مطلق بالقاعدة البرلمانية التي توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان ، ومن ثم تمنعه تعيين وزراء من خارج البرلمان ، وهي قاعدة ترد عليها إستثناءات متفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية . ومن ثم تمنع تعيين وزراء من خارج البرلمان ، وهى قاعدة ترد عليها إستثناءات متفاوتة في بعض الدساتير البرلمانية . لهذا لم يشترط الدستور أن يكون الوزراء أو " نصفهم على الأقل " من أعضاء مجلس الأمة ، تاركا الأمر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد البرلمانية التي توجب أن يكون الوزراء قدر المستطاع من أعضاء مجلس الأمة . وفي ذلك أيضا مراعاة لتلك لحقيقة الحتمية وهي قلة عدد أعضاء مجلس الأمة ( وهم خمسون عضوا ) تبعا لعدد السكان ، مما قد يتعذر معه وجود العدد الكافي من بين هؤلاء الأعضاء لسد حاجة البلاد من الوزراء اللازمين لحمل أعباء الدولة في هذه المرحلة التاريخية من حياتها ، مع ضرورة احتفاظ المجلس كذلك بعدد كاف من الأعضاء القادرين على أداء رسالة هذا المجلس ولجانه المتعددة . لذلك كله قررت الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور أن " يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم " وبذلك يكون التعيين وجوبيا من الفئتين في ضوء الأصل البرلماني المذكور والتقاليد البرلمانية المنوه عنها ، ومقتضى ذلك - كما سبق - التوسع قدر المستطاع في جعل التعيين من داخل مجلس الأمة .
وإيراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة ، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على أن " لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك " أو " أحد من الأسرة المالكة " يؤدى إلى جواز تعيين الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة . وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح أنفسهم في الإنتخابات حرصا على حرية هذه الإنتخابات من جه ، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الإنتخابية من جهة ثانية .
ويشفع لهذا الإستثناء في أسلوب الحكم البرلماني بالنسبة إلى الكويت بصفة خاصة كون الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولا تعيش في معزل عنه . كما يشفع له أيضا كون عدد سكان دولة الكويت قد استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد . فلم يعد هناك مجلس ثان ( مجلس شيوخ أو مجلس أعيان ) يمكن لأعضاء البيت الحاكم الإسهام عن طريق التعيين فيه في شئون الدولة العامة .
5- ابتدع الدستور فكرة لا تخفى أهميتها برغم عدم مجاراتها لكمال شعبية المجالس النيابية ، فقد نصت المادة 80 على أن " يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم " ، وهو أمر كان لا مندوحة معه من ضابطين ، أولهما وضع حد أعلى لعدد الوزراء ، سواء كانوا وزراء عاديين أو وزراء دولة ، وهو ما قررته العبارة الأخيرة من المادة 56 بقولها " لا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة " وبهذا التحديد لا يكون هناك خوف من إغراق مجلس الأمة ( وعدد أعضائه أصلا خمسون عضوا ) بأعضاء غير محددي العدد من الوزراء المعينتين من خارج المجلس بما يخشى معه المساس بشعبية المجلس النيابي أو بأهمية قرارته. أما الضابط الثاني فيمبتكر كذلك وهو اشتراط ألا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بأحدهم ( المادة 101) أو على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ( المادة 102) ويشمل هذا الحظر الوزراء جميعا ولو كان من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين . وحكمة هذا النص كذلك ما هو مقرر صراحة أو بحكم الواقع من تضامن الوزراء وتساندهم في مثل هذه المناسبة ، فمنعهم من الاشتراك في التصويت في هذين الأمرين يدع مجال البت فيه كاملا لأعضاء مجلس الأمة غير الوزراء .
6- لم يقيد الدستور استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني كما فعلت بعض الدساتير البرلمانية ، اكتفاء بالقيد التقليدي الهام الذي بمقتضاه إذا حل المجلس لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى ، مع وجوب إجراء الإنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية لحين اجتماع المجلس الجديد واجتمع فورا كأن الحل لم يكن ( مادة 107) .
7- في نصوص متفقة من الدستور ترك مجال واسع لتصرف رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية دون رجوع سابق إلى مجلس الأمة أو دون الرجوع إليه كلية ، ومثال ذلك إختيار نائب الأمر ( مادة 61) وإعلان الحرب الدفاعية (مادة 68) وإعلان الحكم العرفي ( مادة 69) وإبرام المعاهدات فيما لم يستثن منها بالذات ( مادة 70) والإستعاضة بثقة رئيس الدولة في تشكيل الوزارة عن حصولها على ثقة مجلس الأمة عقب كل تجديد لانتخابات هذا المجلس (مادة 98) .
8- يسند هذه الضمانات والنصوص جميعا نص المادة 174 المقرر لضوابط تعديل الدستور ، فقد اشترطت هذه المادة لإدخال أي تعديل على أحكام الدستور موافقة الأمير على مبدأ التعديل أولا ، ثم على موضوعه ، وجعلت حق رئيس الدولة في هذا الخصوص " حق تصديق " بالمعنى الكامل لا مجرد حق اعتراض توقيفي كما هو الشأن في التشريعات العادية وفقا للمادة 52 من الدستور ، ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 174 في صراحة على استثناء حكمها من حكم المادة 52 المذكورة . بل وأضافت الفقرة الثالثة من المادة 174 أنه " إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض " والرفض هنا شامل لحالتي حصوله من جانب الأمير أو من جانب مجلس الأمة . وبهذا الوضع لا يكون تعديل ما للدستور إلا برضاء الجهتين اللتين تعاونتا من قبل في وضعه ، الأمير والأمة ، وعبرت عن هذا التراضي ديباجة الدستور عندما نصت على صدور الإرادة الأميرية بالتصديق عليه وإصداره " بناء لما قرره المجلس التأسيسي " .